دراسة: إلتزام
الموظ٠العمومي بواجب التØÙظ
إن الواجبات
المهنية المÙروضة على الموظ٠مÙردة بأØكام خاصة تتضمن مصطلØات عامة .
وهذا أمر طبيعي باعتبار أن النص لا ÙŠØتمل الدخول ÙÙŠ الجزئيات تÙاديا
لتركه قاعدة قانونية مهجورة، وأن الإدارة يجب أن يتوÙر لديها مجالا
ضروريا من الØرية لتنظيم شؤون مصالØها وتسييرها.
ومن بين
الواجبات نجد واجب التØÙظ الذي لا يعد كبقية الواجبات المهنية بما أن
الموظ٠العمومي لايعلم بداية ونهاية Øدود هذا الواجب. Ùهو يكتنÙÙ‡
غموض يصعب معه تØديد مضمونه ÙˆØصر مجال إنطباقه.
ويصن٠رجل
القانون "ريÙرو" واجب التØÙظ ضمن المÙاهيم الوظيÙية التي تقوم
عليها المبادئ العامة لقانون الوظيÙØ© العمومية .
ولعل القاضي
الإداري، الذي كان له دور أساسي ÙÙŠ تركيز وتكريس مختل٠مبادئ القانون
الإداري، قد ترك غموضا متعمدا لهذا الصن٠من المÙاهيم Øتى يكون طيعا
Ùˆ مرنا بما ÙŠØ³Ù…Ø Ù…Ù† إستيعاب جميع التطورات الإجتماعية والإقتصادية
التي تواكبها الإدارة. Ùالنشاط الإداري المستمر والمتغير ÙŠØتم التوسع
ÙÙŠ المÙاهيم Øتى لا تكون ضيقة تعوق سيره العادي.
وهذه الأرضية
ملائمة للإدارة لممارسة سلطة تقديرية واسعة على واجب التØÙظ الذي
يمكن أن يعتبر من أشد الواجبات المهنية صرامة على الموظÙ.
إن التساؤل Øول
واجب التØÙظ يؤول Øتما إلى التساؤل Øول Øرية التعبير ÙÙŠ الوظيÙØ©
العمومية . كما أن Øرمان الموظ٠من هذه الØرية يؤدي بصورة غير مباشرة
إلى Øرمانه من Øرية الÙكر Ùˆ ينزل به إلى مرتبة المواطن القاصر.
و على هذا
الأساس، تكمن أهمية دراسة واجب التØÙظ ÙÙŠ اعتباره Øلا وسطا يوÙÙ‚ بين
الاعترا٠بØرية الموظ٠ÙÙŠ التعبير عن آرائه Ùˆ ممارسة Ù„Øقوقه المدنية Ùˆ
السياسية بوجه عام، من جهة،
و بين مقتضيات
المصلØØ© العامة Ùˆ ما تÙرضه ضرورة Øسن سير المراÙÙ‚ العمومية من جهة
أخرى.
و التساؤل
Ø§Ù„Ù…Ø·Ø±ÙˆØ Ù…Ø§Ù‡Ùˆ واجب التØÙظ ØŸ
إن مجهودات كل
من المشرع ÙˆÙقه القضاء ÙÙŠ هذا المجال لم تمكن الÙقهاء Ùˆ شراØ
القانون من إعطائه Ù…Ùهوما دقيقا،
Ùˆ لا يخÙÙŠ على
Ø£Øد ما لهذه الوضعية من خطورة على ممارسة الموظ٠لØقوقه المدنية.
وإذا كانت
الميزة الأساسية لكل نظام أن ينتهج Ø§Ù„ÙˆØ¶ÙˆØ Ùˆ الدقة ÙÙŠ ضبط الØدود
الماسة بالØريات، Ùإنه من المÙيد أن Ù†Øاول تقديم Ù…Ùهوم لواجب التØÙظ
(Ùقرة أولى) Ùˆ أن نتعرض إلى أهم خصوصياته (Ùقرة ثانية).
الÙقرة
الأولى : Ù…Øاولة تØديد Ù…Ùهوم واجب التØÙظ
لتØديد Ù…Ùهوم
واجب التØÙظ لا بد من الوقو٠عند أساسه ÙÙŠ القانون الوضعي (Ø£) Ùˆ المرور
إلى ضبط مدلوله (ب).
Ø£ – الأساس
القانوني لواجب التØÙظ
يجد واجب التØÙظ
أساسه القانوني ÙÙŠ ØªÙ„Ù…ÙŠØ ØªØ´Ø±ÙŠØ¹ÙŠ من جهة Ùˆ ÙÙŠ ØªØµØ±ÙŠØ Ùقه قضائي من جهة
أخرى.
أما بالنسبة
Ù„Ù„ØªÙ„Ù…ÙŠØ Ø§Ù„ØªØ´Ø±ÙŠØ¹ÙŠ Ùإنه تجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي العام
للوظيÙØ© العمومية، شأنه ÙÙŠ ذلك شأن بقية الأنظمة الأساسية المتميزة،
لم يذكر واجب التØÙظ Ø¨ØµØ±ÙŠØ Ø§Ù„Ø¹Ø¨Ø§Ø±Ø©ØŒ بل اكتÙÙ‰ بالإشارة ÙÙŠ Ùصله الثالث
على" أن يتجنب العون العمومي أثناء ممارسة وظيÙته Ùˆ ÙÙŠ Øياته الخاصة
كل ما من شأنه أن يخل بكرامة الوظيÙØ© العمومية Ùˆ هو ملزم ÙÙŠ كل الظروÙ
باØترام سلطة الدولة ÙˆÙرض اØترامها ".
إن هذه
العبارات من شأنها أن تلزم الموظ٠و سائر الأعوان العموميين بواجبات
ذات صبغة عامة تتجاوز Øدود المعنى الذي تتضمنه عبارة واجب التØÙظ .
و عملا بالمبدأ
القانوني القائل بأنه إذا وردت عبارة القانون مطلقة جرت على
إطلاقها، Ùإنه يمكن أن Ù†Ùهم منذ القراءة الأولى أن مقتضيات هذا
الÙصل تتجه Ù†ØÙˆ استيعاب جميع الواجبات المØمولة على الموظ٠العمومي،
غير أن إرادة المشرع لا تذهب ÙÙŠ هذا الاتجاه باعتبار أنه Ø£Ùرد بعض هذه
الواجبات بنصوص خاصة.
و على هذا
الأساس يمكن القول بأن إرادة المشرع تذهب إلى Ø§Ù„ØªÙ„Ù…ÙŠØ Ùˆ الإيØاء
بوجود عدة واجبات لم يذكرها النظام الأساسي العام صراØØ© Ùˆ على الموظÙ
العمومي أن يلتزم بها، Ùˆ ÙŠØتل واجب التØÙظ مكانة هامة بين تلك
الواجبات .
و أما بالنسبة
Ù„Ùقه قضاء المØكمة الإدارية Ùإنه ذكر صراØØ© عبارة واجب التØÙظ Ùˆ أعطى
الÙصل الثالث مجالا يتجاوز الدلالة التي يتضمنها هذا الواجب. Ùˆ تقول
المØكمة الإدارية ÙÙŠ هذا الاتجاه : "ÙˆØيث استقر Ùقها Ùˆ قضاء أن Øرية
الÙكر للعون العمومي ليست مطلقة إذ يجوز للإدارة مؤاخذته على أساس
Ø£Ùكاره إن كانت أدت إلى اقتراÙÙ‡ خطأ تأديبيا كإتيانه تصرÙات مخالÙØ©
لواجبي التØÙظ Ùˆ الØياد أوإخلاله بالواجبات المضمنة بالÙصل الثالث
من قانون الوظيÙØ© العمومية..."
و أكدت
المØكمة موقÙها بقولها " Ùˆ Øيث دÙعت جهة الإدارة بأن المدعي قد أخل
بإØدى الواجبات المنصوص عليها بالÙصل الثالث من قانون الوظيÙØ©
العمومية المتعلق بواجب التØÙظ ..."
و تجدر الإشارة
إلى أن قانون الوظيÙØ© العمومية الÙرنسي لا ينص على واجب التØÙظ Ùˆ ظل
هذا الواجب مؤسسة Ùقه قضائية تبناها كل من المشرع Ùˆ السلطة الترتيبية
ÙÙŠ نصوص خاصة تعلقت بتنظيم القضاة العدليين Ùˆ العسكريين Ùˆ أعضاء مجلس
الدولة و الشرطة القومية.
على أن بداهة
عبارة واجب التØÙظ تخÙÙŠ صعوبة دلالية كبيرة Ùˆ لايسع Ø´Ø§Ø±Ø Ø§Ù„Ù‚Ø§Ù†ÙˆÙ† إلا أن
يعتر٠بعجزه ÙÙŠ ضبط مدلول دقيق لهذا الواجب.
ب – مدلول
واجب التØÙظ
لغويا تÙيد
كلمة تØÙظ ÙÙŠ اللغة العربية، كما ÙÙŠ اللغة الÙرنسية، الاØتراز ÙÙŠ
القول Ùˆ الÙعل تجاه شخص معين. Ùيبقى ذلك الشخص Ùاقدا لثقة من Øوله، Ùˆ
عليه أن يقوم ما بوسعه Øتى يتمكن من اكتساب تلك الثقة.
Ùˆ اصطلاØا لا
ÙŠÙيد واجب التØÙظ هذا المعنى اللغوي لذلك ذهب الÙقهاء باستقرائهم
Ù„Ùقه القضاء الإداري إلى منØÙ‡ تعريÙين: يوص٠الأول بالسلبي ÙÙŠ Øين
يوص٠الثاني بالإيجابي.
1 – التعريÙ
السلبي لواجب التØÙظ
يتمثل التعريÙ
السلبي ÙÙŠ تمييزه عن عدة واجبات قد تتشابه معه على مستويات مختلÙØ©
كواجب الكتمان Ùˆ واجب الØياد.
Ùˆ يتÙÙ‚ واجب
التØÙظ مع واجب كتمان السر المهني من Øيث الشكل، ذلك أن كل منهما ÙŠÙرض
على الموظ٠عدة امتناعات . كما يتØد كل من الواجبين ÙÙŠ غاية تØقيق Øسن
سير المراÙÙ‚ العمومية.
على أن
الاختلا٠الجوهري بينهما يكمن ÙÙŠ المØتوى : Ùإذا كان واجب التØÙظ ÙŠÙرض
على الموظ٠أن يعبر عن أرائه Ùˆ أن يمارس Øقوقه المدنية بطريقة لا تخلو
من الاعتدال و الذوق السليم وانتهاج سلوك يتسم باللط٠و اللين و
اللياقة، Ùإن واجب الكتمان يجد أساسه ÙÙŠ الÙصل 7 من النظام الأساسي
العام للوظيÙØ© العمومية، Ùˆ هو يمنع Ø¥Ùشاء الأسرار الإدارية المتمثلة
ÙÙŠ وقائع Ùˆ معلومات ويØجر اختلاس Ùˆ Ø¥Øالة أوراق Ùˆ وثائق المصالØ
الإدارية إلى الغير.
Ùˆ يتÙÙ‚ واجب
التØÙظ مع واجب الØياد ÙÙŠ كونهما يهدÙان إلى تØقيق Øسن سير المراÙÙ‚
العمومية، بوجه عام، على أنهما يختلÙان ÙÙŠ طريقة تØقيق تلك
الغاية.
Ùواجب التØÙظ
لا يمس من Øرية التعبير بل يرÙض طرق التعبير الهمجية Ùˆ التي تكتسي طابعا
عدائيا Ùˆ ÙŠÙرض طرقا تتميز بالاعتدال ÙÙŠ الأقوال Ùˆ الأÙعال.
ÙÙŠ Øين ØŒ يمس
واجب الØياد من Øرية الموظ٠ÙÙŠ التعبير Ùˆ ÙŠØتÙظ الموظ٠بØرية تبني
الأÙكار التي يريدها دون التعبير عنها.
إن طريقة
التعري٠السلبي Ùˆ لئن كانت لها مزية تمييز واجب التØÙظ عن بقية
الواجبات المتشابهة معه Ùإنها لم تØÙ„ دون وقوع Ùقه القضاء الإداري ÙÙŠ
الخلط. Ùلقد اعتبر مجلس الدولة الÙرنسي أن متÙقد الشغل الذي Øضر
اجتماعا يضم الأعرا٠و العمال و كش٠عن رأيه الذي أدلى به للإدارة و
الراÙض للطرد، مخلا بواجب التØÙظ. Ùˆ الØال أنه ارتكب، ÙÙŠ الØقيقة
إخلالا بواجب الكتمان.
كما اعتبر مجلس
الدولة الÙرنسي أن الآنسة "أوبريقو" Ùˆ هي تشغل خطة قاضية، قد أخلت
بواجب التØÙظ Øينما Ø£Ùشت عن قرار اتخذه رئيس المØكمة. Ùˆ الØال أن عملا
كهذا يعتبر إخلالا بواجب الكتمان.
و قد عبر
الأستاذ "جون ريÙرو" عن هذه الوضعية بمواضع الشك لدى Ùقه القضاء Ùˆ
Ø§Ù‚ØªØ±Ø ØªØ¹Ø±ÙŠÙ ÙˆØ§Ø¬Ø¨ التØÙظ تعريÙا ايجابيا.
2 – التعريÙ
الإيجابي لواجب التØÙظ
إن المقصود
بالتعري٠الإيجابي هو ضبط المØتوى الذي يمنØÙ‡ القاضي الإداري لواجب
التØÙظ. Ùقد جاء على لسان المØكمة الإدارية أنه استقر Ùقه قضاء هذه
المØكمة على أن واجب التØÙظ يقتضي من العون العمومي أن يكون سلوكه
داخل الإدارة و خارجها مستقيما و أن لا يمس بأي صورة من الصور سمعة
وهيبة الوظيÙØ© العمومية. Ùˆ بالتالي على الموظ٠أن يعتني بسلوكه العام
Ùˆ بمظهره Ùˆ أن يتجنب ÙÙŠ Øياته المهنية Ùˆ الخاصة كل تصر٠من شأنه أن يعرض
الإدارة و أعوانها للانتقاد.
Ùˆ ÙÙŠ Ù†Ùس
الاتجاه تقول المØكمة الإدارية مايلي: " Ùˆ Øيث استقر Ùقها Ùˆ قضاء أن
واجب التØÙظ يقتضي أن يلتزم الموظ٠ÙÙŠ Øياته الخاصة بعدم التعبير عن
Ø£Ùكار أو آراء أو القيام بأى Ùعل أو سلوك من شأنها أن تعطل سير المرÙÙ‚
العمومي أو أن تØدث اضطرابا لدى منظوري الجهة الإدارية المعنية.
Ùˆ يستÙاد من قول
المØكمة الإدارية أن واجب التØÙظ يمثل قاعدة سلوكية تÙرض على الموظÙ
انتهاج سلوك مستقيم Ùˆ معتدل داخل الإدارة Ùˆ خارجها Ùˆ ترÙض القيام بأي
Ùعل من شأنه أن يتسبب ÙÙŠ تعطيل سير المراÙÙ‚ العمومية. Ùˆ هنا تكمن
المعضلة إذ يظل واجب واجب التØÙظ واجب غير قابل للتعري٠بقدر ما يقع
تØديده Øالة بØالة.
Ùˆ ÙÙŠ هذا
الإتجاه تبرز أهمية الصبغة الاستقرائية للإجراءات ÙÙŠ القضاء الإداري
لاستجلاء واجب التØÙظ Ùˆ ضبط خصوصياته.
الÙقرة الثانية: خصوصيات
واجب التØÙظ
إن الخصوصيات
التي يتسم بها واجب التØÙظ لها أبعاد تطبيقية هامة تنعكس بصورة جدية
على ممارسة الموظ٠العمومي Ù„Øقوقه المدنية Ùˆ يتميز واجب التØÙظ
بكونه واجبا ذا صبغة عامّة Ùˆ مستمر ÙÙŠ الزّمن كما أنّه متÙاوت
الدّرجة.
Ø£ – واجب
التØÙظ واجب عام
على خلاÙ
الواجبات الاخرى التى تقبل الاستثناءات Ùˆ تمتاز بطابعها المØدود،
يتميز واجب التØÙظ بعموميته. Ùهو ينطبق على جميع الموظÙين بدون
استثناء كما يشمل جميع وسائل التعبير التي يستعملونها.
و أما بالنسبة
لعمومية واجب التØÙظ من Øيث الأشخاص Ùإنها تعني خضوع الموظ٠العمومي
لهذا الواجب مهما كانت وضعيته القانونية : تعاقدية أو نظامية.
و قد أقر مجلس
الدولة Ùسخ عقد لإخلال الموظ٠المتعاقد مع الإدارة بواجب التØÙظ عند
انتقاده لسياسة الØكومة بصورة تعسÙية ØŒ Øيث لم يلتزم بالاعتدال ÙÙŠ
التعبير عن آرائه ÙÙŠ ممارسة Øقوقه المدنية Ùˆ السياسية بوجه عام.
و أما بالنسبة
لعمومية واجب التØÙظ من Øيث وسائل التعبير، Ùإنها تعني أن يستعمل
الموظ٠الموظ٠العمومي جميع الوسائل المتاØØ© للتعبير عن ارائه Ùˆ
لممارسة Øقوقه المدنية Ùˆ السياسية بكل Øرية، شريطة أن يلتزم
بالاستقامة ÙÙŠ السلوك Ùˆ الاعتدال ÙÙŠ القول Ùˆ الÙعل.
و لا يقيم
القانون الوضعي تمييزا ÙÙŠ استعمال هذه الوسائل Ùهو لا يمنع استعمال
البعض منها كما لا يوÙر Øماية خاصة للبعض الآخر. Ùˆ يمكن القانون
للموظ٠العمومي اللجوء إلى كم هائل من وسائل تعبير دون التمييز
بينها.
ب – واجب
التØÙظ واجب مستمر ÙÙŠ الزمن
على خلاÙ
الواجبات الأخرى التى تربط التزام الموظ٠العمومي بها بانتمائه
للوظيÙØ© العمومية، يمتاز واجب التØÙظ بكونه واجب ÙŠÙرض على المترشØ
قبل الدخول إلى الوظيÙØ© Ùˆ يلتزم به الموظ٠أثناء Øياته الوظيÙية Ùˆ عند
Ø¥Øالته على التقاعد.
1 – التزام
Ø§Ù„Ù…ØªØ±Ø´Ø Ù„Ù„ÙˆØ¸ÙŠÙØ© العمومية بواجب التØÙظ
قبل الدخول
إلى الوظيÙØ© العمومية يجب أن يكون Ø§Ù„Ù…ØªØ±Ø´Ø Ù…ØªÙ…ØªØ¹Ø§ بØقوقه المدنية ØŒ Ùˆ
لا يمانع القانون الوضعي أن يمارس Ø§Ù„Ù…ØªØ±Ø´Ø Ù„Ù„ÙˆØ¸ÙŠÙØ© العمومية تلك
الØقوق. على أن ممارسة هذه الØقوق تÙرض عليه أن ينتهج السلوك
المستقيم Ùˆ الاعتدال ÙÙŠ القول Ùˆ الÙعل Ùˆ الإØتراز ÙÙŠ التعبير عن آرائه
وتجنب كل ما من شأنه أن يوص٠بالاعتداء أو التعس٠أو التجاوز، Ùسلوك
Ø§Ù„Ù…ØªØ±Ø´Ø Ù„Ù„ÙˆØ¸ÙŠÙØ© العمومية يمكن أن يعتبر أساسا لسلوكه كموظÙ.
و من هذا
المنطق تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية ÙÙŠ مجال ضبط قائمة المترشØين
للوظيÙØ© العمومية Ùˆ تمارس هذه السلطة ÙÙŠ مجال التأكد من توÙر
الضمانات التي تقتضيها ممارسة الوظيÙØ© العمومية، من Øسن أخلاق
واØترام لواجب التØÙظ.
وقد أقر مجلس
الدولة الÙرنسي هذا المبدأ ÙÙŠ قراره الشهير" بارال" واعتبرت
المØكمة الإدارية بباريس أن Ø§Ù„Ù…ØªØ±Ø´Ø Ù„Ù…Ù†Ø§Ø¸Ø±Ø© الدخول إلى المدرسة
القومية للإدارة ØŒ Ùˆ لئن كان يتمتع بØرية التعبير، Ùإن مشاركته ÙÙŠ
الإضراب Ùˆ انتقاده لسياسة الØكومة بصورة تعسÙية تجعله مخلا بواجب
التØÙظ.
Ùˆ اتخذت Ù†Ùس
الموق٠إزاء Ø§Ù„Ù…ØªØ±Ø´Ø Ø§Ù„Ø°ÙŠ شارك ÙÙŠ اجتماعات سياسية ضمت قادة الØركة
الانÙصالية الجزائرية ØŒ وانتقد سياسة الدولة الÙرنسية إزاء الانÙصال
الجزائري.
على أن واجب
التØÙظ لا ÙŠÙرض على Ø§Ù„Ù…ØªØ±Ø´Ø Ù„Ù„ÙˆØ¸ÙŠÙØ© العمومية ÙØسب، بل يعتبر من أهم
الواجبات المÙروضة على الموظ٠أثناء Øياته الوظيÙية .
2 – التزام
الموظ٠بواجب التØÙظ أثناء Øياته الوظيÙية
أثناء Øياته
الوظيÙية يمارس الموظ٠العمومي Øقوقه المدنية مثل سائر المواطنين،
على أن الثنائية ÙÙŠ الصÙØ© التي يمتازبها كمستخدم من طر٠الإدارة من
جهة Ùˆ كمواطن من جهة أخرى دÙعت بشق كبير من الÙقهاء إلى إقامة تمييز
بين وضعيته أثناء القيام بوظائÙÙ‡ Ùˆ وضعيته خارج أوقات عمله.
Ùيعتبر هؤلاء
أن الموظ٠الذي يقوم بوظيÙته لا يمارس Øريته ÙÙŠ التعبير، Ùˆ على هذا
الأساس لا يلتزم بواجب التØÙظ بل يخضع إلى الواجبات الأخرى كواجب
الØياد Ùˆ واجب الكتمان Ùˆ واجب اØترام تعليمات الرؤساء، غير أنه يسترجع
تلك الØرية ÙÙŠ Øياته الخاصة ÙˆÙŠØµØ¨Ø Ø®Ø§Ø¶Ø¹ لواجب التØÙظ.
إلا أنّ
الأستاذ ''بوردنكل'' لا يذهب ÙÙŠ هذا الاتجاه ويعتبر أن الموظ٠لا يقطع
صلته بالإدارة بمجرد غلق باب مكتبه. بل يبقى ملتزما بالواجبات التي
تÙرضها عليه وظيÙته بما ÙÙŠ ذلك واجب التØÙظ.
وتذهب إرادة
المشرع ÙˆÙقه القضاء ÙÙŠ هذا الاتجاه ØŒ إذ نصّ الÙصل الثالث من النظام
الأساسي العام للوظيÙØ© العمومية على "أن يتجنّب العون العمومي
أثناء ممارسته وظيÙته ÙˆÙÙŠ Øياته الخاصّة كل ما من شأنه أن يخل بكرامة
الوظيÙØ© العمومية".
وقد استقرّ
Ùقه قضاء المØكمة الإدارية ÙÙŠ هذا الاتجاه Ùهي تقول ÙÙŠ Ø¥Øدى قراراتها
"ÙˆØيث استقرّ Ùقه هذه المØكمة على أن واجب التØÙظ يقتضي من العون
العمومي أن يكون سلوكه داخل الإدارة وخارجها مستقيما... Ùˆ بالتالي Ùعلى
الموظ٠أن يعتني بسلوكه العام ومظهره Ùˆ أن يتجنب ÙÙŠ Øياته المهنية
والخاصة كل تصر٠من شأنه أن يعرض الإدارة وأعوانها للإنتقاد"
ولما كانت من
خصوصيات واجب التØÙظ استمراريته ÙÙŠ الزمن، Ùإن تطبيقه لا يقتصر على
Ø§Ù„Ù…ØªØ±Ø´Ù‘Ø ÙˆØ§Ù„Ù…ÙˆØ¸Ù‘Ù Ø¨Ù„ يشمل المتقاعد أيضا .
3-التزام
الموظ٠المتقاعد بواجب التØÙّظ
بمجرد
Ø¥Øالته على التقاعد ÙŠÙقد الموظ٠العمومي مباشرة وظائÙÙ‡ ولكنّه لا
ÙŠÙقد صلته بالإدارة. وتستمر هذه الأخيرة ÙÙŠ الاعترا٠له بالجميل لم
سخره Ù„Ùائدتها من Øياة وظيÙية. Ùتمكّنه من جراية تقاعد وقد تمنØÙ‡
امتيازات شرÙيّة.
ÙˆÙÙŠ المقابل
Ùإنّه من المنطقي أن يردّ لها المتقاعد ذلك الجميل بأن يتجنّب عند
ممارسته Ù„Øقوقه المدنيّة، كلّ ما من شأنه أن يمسّ من سمعة وكرامة
الوظيÙØ© الّتي كان يشغلها.
ج-واجب
التØÙّظ واجب متÙاوت الدرجات
إذا كان
الالتزام بواجب التØÙظ ÙŠØمل على جميع الموظّÙين Ùإنّه لا يكون كذلك
بنÙس الدّرجة.
على أنّ
التÙاوت ÙÙŠ تقييم درجة الالتزام بهذا الواجب ليس من شأنه أن يمسّ من
ÙˆØدة Ù…Ùهومه، وكلّ ما ÙÙŠ الأمر هو أن يضع القاضي نصب أعينه الØالات
التي من شأنها أن تشدّد أو تخÙّ٠من واجب التØÙّظ.
1-Øالات
التشديد ÙÙŠ تقييم واجب التØÙّظ
عند تقييمه
لملابسات القضية المعروضة عليه يعمل القاضي الإدارى على التثبت من
العناصر التي من شأنها أن تزيد ÙÙŠ Øدّة واجب التØÙظ، وهي: المكانة التي
ÙŠØتلّها الموظ٠ÙÙŠ السلّم الوظيÙÙŠ وطبيعة الوظيÙØ© التي يقوم بها
ومكان القيام بهذه الوظيÙØ©.
وأمّا
بالنسبة لمكانة الموظّ٠ÙÙŠ السلم الوظيÙÙŠ Ùقد استقر الÙقه Ùˆ Ùقه
القضاء على اعتبار أنّ واجب التØÙظ الذي يخضع إليه الموظّÙون
السامون يكون أكثر Øدّة من ذلك الذي يخضع Ø¥ |