Bandu2.com jamelsassi » maitrise energie - the blog of Sassi Log in

Create A Blog!

jamelsassi

** Share the blog **

General information

Address: http://jamelsassi.bandu2.com

Creation: 14/03/2010 21:19
Update: 13/05/2010 14:52
Articles 3
Comments 1
Visits of the week 5819
Total visits 1168

jamelsassi :: maitrise energie


Sassi has no other blog!
jasatn - Sassi

France - Sassi
63years
Position: 1313/56779 members

The items are sorted from oldest to most recent!

bandu2 : menu_arrow.gif Article: le devoir de réserve du fonctionnaire(en arabe) - 14/03/2010 21:28

دراسة: إلتزام الموظف العمومي بواجب التحفظ
 
إن الواجبات المهنية المفروضة على الموظف مفردة بأحكام خاصة تتضمن مصطلحات عامة . وهذا أمر طبيعي باعتبار أن النص لا يحتمل الدخول في الجزئيات تفاديا لتركه قاعدة قانونية مهجورة، وأن الإدارة يجب أن يتوفر لديها مجالا ضروريا من الحرية لتنظيم شؤون مصالحها وتسييرها.
ومن بين الواجبات نجد واجب التحفظ الذي لا يعد كبقية الواجبات المهنية بما أن الموظف العمومي لايعلم بداية ونهاية حدود هذا الواجب. فهو يكتنفه غموض يصعب معه تحديد مضمونه وحصر مجال إنطباقه.
ويصنف رجل القانون "ريفرو" واجب التحفظ ضمن المفاهيم الوظيفية التي تقوم عليها المبادئ العامة لقانون الوظيفة العمومية .
ولعل القاضي الإداري، الذي كان له دور أساسي في تركيز وتكريس مختلف مبادئ القانون الإداري، قد ترك ØºÙ…وضا متعمدا لهذا الصنف من المفاهيم حتى يكون طيعا Ùˆ مرنا بما يسمح من إستيعاب جميع التطورات الإجتماعية والإقتصادية التي تواكبها الإدارة. فالنشاط الإداري المستمر والمتغير يحتم التوسع في المفاهيم حتى لا تكون ضيقة تعوق سيره العادي.
وهذه الأرضية ملائمة للإدارة لممارسة سلطة تقديرية واسعة على واجب التحفظ الذي يمكن أن ÙŠØ¹ØªØ¨Ø± من أشد الواجبات المهنية صرامة على الموظف.
إن التساؤل حول واجب التحفظ يؤول حتما إلى التساؤل حول حرية التعبير في الوظيفة العمومية . كما أن حرمان الموظف من هذه الحرية يؤدي بصورة غير مباشرة إلى حرمانه من حرية الفكر و ينزل به إلى مرتبة المواطن القاصر.
و على هذا الأساس، تكمن أهمية دراسة واجب التحفظ في اعتباره حلا وسطا يوفق بين الاعتراف بحرية الموظف في التعبير عن آرائه و ممارسة لحقوقه المدنية و السياسية بوجه عام، من جهة،
و بين مقتضيات المصلحة العامة و ما تفرضه ضرورة حسن سير المرافق العمومية من جهة أخرى.
و التساؤل المطروح ماهو واجب التحفظ ؟
إن مجهودات كل من المشرع وفقه القضاء في هذا المجال لم تمكن الفقهاء و شراح القانون من إعطائه مفهوما دقيقا،
و لا يخفي على أحد ما لهذه الوضعية من خطورة على ممارسة الموظف لحقوقه المدنية.
وإذا كانت الميزة الأساسية لكل نظام أن ينتهج الوضوح Ùˆ الدقة في ضبط الحدود الماسة بالحريات، فإنه من المفيد أن نحاول تقديم مفهوم لواجب التحفظ (فقرة أولى) Ùˆ أن نتعرض إلى أهم خصوصياته (فقرة ثانية).     
 
الفقرة الأولى : محاولة تحديد مفهوم واجب التحفظ
 
لتحديد مفهوم واجب التحفظ لا بد من الوقوف عند أساسه في القانون الوضعي (أ) و المرور إلى ضبط مدلوله (ب).
 
Ø£ – الأساس القانوني لواجب التحفظ
يجد واجب التحفظ أساسه القانوني في تلميح تشريعي من جهة و في تصريح فقه قضائي من جهة أخرى.
أما بالنسبة للتلميح التشريعي فإنه تجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، شأنه في ذلك شأن بقية الأنظمة الأساسية المتميزة، لم يذكر واجب التحفظ بصريح العبارة، بل اكتفى بالإشارة في فصله الثالث على" أن يتجنب العون العمومي أثناء ممارسة وظيفته Ùˆ في حياته الخاصة كل ما من شأنه أن يخل بكرامة الوظيفة العمومية Ùˆ هو ملزم في كل الظروف باحترام سلطة الدولة وفرض احترامها ".
إن هذه العبارات من شأنها أن تلزم الموظف و سائر الأعوان العموميين بواجبات ذات صبغة عامة تتجاوز حدود المعنى الذي تتضمنه عبارة واجب التحفظ .
و عملا بالمبدأ القانوني القائل بأنه إذا وردت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها، فإنه يمكن أن نفهم منذ القراءة الأولى أن مقتضيات هذا الفصل تتجه نحو استيعاب جميع الواجبات المحمولة على الموظف العمومي، غير أن إرادة المشرع لا تذهب في هذا الاتجاه باعتبار أنه أفرد بعض هذه الواجبات بنصوص خاصة.
و على هذا الأساس يمكن القول بأن إرادة المشرع تذهب إلى التلميح و الإيحاء بوجود عدة واجبات لم يذكرها النظام الأساسي العام صراحة و على الموظف العمومي أن يلتزم بها، و يحتل واجب التحفظ مكانة هامة بين تلك الواجبات .
و أما بالنسبة لفقه قضاء المحكمة الإدارية فإنه ذكر صراحة عبارة واجب التحفظ و أعطى الفصل الثالث مجالا يتجاوز الدلالة التي يتضمنها هذا الواجب. و تقول المحكمة الإدارية في هذا الاتجاه : "وحيث استقر فقها و قضاء أن حرية الفكر للعون العمومي ليست مطلقة إذ يجوز للإدارة مؤاخذته على أساس أفكاره إن كانت أدت إلى اقترافه خطأ تأديبيا كإتيانه تصرفات مخالفة لواجبي التحفظ و الحياد أوإخلاله بالواجبات المضمنة بالفصل الثالث من قانون الوظيفة العمومية..."
 Ùˆ أكدت المحكمة موقفها بقولها " Ùˆ حيث دفعت جهة الإدارة بأن المدعي قد أخل بإحدى الواجبات المنصوص عليها بالفصل الثالث من قانون الوظيفة العمومية المتعلق بواجب التحفظ ..."
و تجدر الإشارة إلى أن قانون الوظيفة العمومية الفرنسي لا ينص على واجب التحفظ و ظل هذا الواجب مؤسسة فقه قضائية تبناها كل من المشرع و السلطة الترتيبية في نصوص خاصة تعلقت بتنظيم القضاة العدليين و العسكريين و أعضاء مجلس الدولة و الشرطة القومية.
على أن بداهة عبارة واجب التحفظ تخفي صعوبة دلالية كبيرة و لايسع شارح القانون إلا أن يعترف بعجزه في ضبط مدلول دقيق لهذا الواجب.
ب – مدلول واجب التحفظ
لغويا تفيد كلمة تحفظ في اللغة العربية، كما في اللغة الفرنسية، الاحتراز في القول و الفعل تجاه شخص معين. فيبقى ذلك الشخص فاقدا لثقة من حوله، و عليه أن يقوم ما بوسعه حتى يتمكن من اكتساب تلك الثقة.
و اصطلاحا لا يفيد واجب التحفظ هذا المعنى اللغوي لذلك ذهب الفقهاء باستقرائهم لفقه القضاء الإداري إلى منحه تعريفين: يوصف الأول بالسلبي في حين يوصف الثاني بالإيجابي.
 
1 – التعريف السلبي لواجب التحفظ
يتمثل التعريف السلبي في تمييزه عن عدة واجبات قد تتشابه معه على مستويات مختلفة كواجب الكتمان و واجب الحياد.
و يتفق واجب التحفظ مع واجب كتمان السر المهني من حيث الشكل، ذلك أن كل منهما يفرض على الموظف عدة امتناعات . كما يتحد كل من الواجبين في غاية تحقيق حسن سير المرافق العمومية.
على أن الاختلاف الجوهري بينهما يكمن في المحتوى : فإذا كان واجب التحفظ يفرض على الموظف أن يعبر عن أرائه و أن يمارس حقوقه المدنية بطريقة لا تخلو من الاعتدال و الذوق السليم وانتهاج سلوك يتسم باللطف و اللين و اللياقة، فإن واجب الكتمان يجد أساسه في الفصل 7 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، و هو يمنع إفشاء الأسرار الإدارية المتمثلة في وقائع و معلومات ويحجر اختلاس و إحالة أوراق و وثائق المصالح الإدارية إلى الغير.
و يتفق واجب التحفظ مع واجب الحياد في كونهما يهدفان إلى تحقيق حسن سير المرافق العمومية، بوجه عام، على أنهما يختلفان في طريقة تحقيق تلك الغاية.
 ÙÙˆØ§Ø¬Ø¨ التحفظ لا يمس من حرية التعبير بل يرفض طرق التعبير الهمجية Ùˆ التي تكتسي طابعا عدائيا Ùˆ يفرض طرقا تتميز Ø¨Ø§Ù„اعتدال في الأقوال Ùˆ الأفعال.
في حين ، يمس واجب الحياد من حرية الموظف في التعبير و يحتفظ الموظف بحرية تبني الأفكار التي يريدها دون التعبير عنها.
إن طريقة التعريف السلبي و لئن كانت لها مزية تمييز واجب التحفظ عن بقية الواجبات المتشابهة معه فإنها لم تحل دون وقوع فقه القضاء الإداري في الخلط. فلقد اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن متفقد الشغل الذي حضر اجتماعا يضم الأعراف و العمال و كشف عن رأيه الذي أدلى به للإدارة و الرافض للطرد، مخلا بواجب التحفظ. و الحال أنه ارتكب، في الحقيقة إخلالا بواجب الكتمان.
كما اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن الآنسة "أوبريقو" و هي تشغل خطة قاضية، قد أخلت بواجب التحفظ حينما أفشت عن قرار اتخذه رئيس المحكمة. و الحال أن عملا كهذا يعتبر إخلالا بواجب الكتمان.
و قد عبر الأستاذ "جون ريفرو" عن هذه الوضعية بمواضع الشك لدى فقه القضاء و اقترح تعريف واجب التحفظ تعريفا ايجابيا.
 
2 – التعريف الإيجابي لواجب التحفظ
إن المقصود بالتعريف الإيجابي هو ضبط المحتوى الذي يمنحه القاضي الإداري لواجب التحفظ. فقد جاء على لسان المحكمة الإدارية أنه استقر فقه قضاء هذه المحكمة على أن واجب التحفظ يقتضي من العون العمومي أن يكون سلوكه داخل الإدارة و خارجها مستقيما و أن لا يمس بأي صورة من الصور سمعة وهيبة الوظيفة العمومية. و بالتالي على الموظف أن يعتني بسلوكه العام و بمظهره و أن يتجنب في حياته المهنية و الخاصة كل تصرف من شأنه أن يعرض الإدارة و أعوانها للانتقاد.
و في نفس الاتجاه تقول المحكمة الإدارية مايلي: " و حيث استقر فقها و قضاء أن واجب التحفظ يقتضي أن يلتزم الموظف في حياته الخاصة بعدم التعبير عن أفكار أو آراء أو القيام بأى فعل أو سلوك من شأنها أن تعطل سير المرفق العمومي أو أن تحدث اضطرابا لدى منظوري الجهة الإدارية المعنية.
و يستفاد من قول المحكمة الإدارية أن واجب التحفظ يمثل قاعدة سلوكية تفرض على الموظف انتهاج سلوك مستقيم و معتدل داخل الإدارة و خارجها و ترفض القيام بأي فعل من شأنه أن يتسبب في تعطيل سير المرافق العمومية. و هنا تكمن المعضلة إذ يظل واجب واجب التحفظ واجب غير قابل للتعريف بقدر ما يقع تحديده حالة بحالة.
و في هذا الإتجاه تبرز أهمية الصبغة الاستقرائية للإجراءات في القضاء الإداري لاستجلاء واجب التحفظ و ضبط خصوصياته.
 
الفقرة الثانية: خصوصيات واجب التحفظ
إن الخصوصيات التي يتسم بها واجب التحفظ لها أبعاد تطبيقية هامة تنعكس بصورة جدية على ممارسة الموظف العمومي لحقوقه المدنية و يتميز واجب التحفظ بكونه واجبا ذا صبغة عامّة و مستمر في الزّمن كما أنّه متفاوت الدّرجة.
 
 
Ø£ – واجب التحفظ واجب عام
على خلاف الواجبات الاخرى التى تقبل الاستثناءات و تمتاز بطابعها المحدود، يتميز واجب التحفظ بعموميته. فهو ينطبق على جميع الموظفين بدون استثناء كما يشمل جميع وسائل التعبير التي يستعملونها.
و أما بالنسبة لعمومية واجب التحفظ من حيث الأشخاص فإنها تعني خضوع الموظف العمومي لهذا الواجب مهما كانت وضعيته القانونية : تعاقدية أو نظامية.
 Ùˆ قد أقر مجلس الدولة فسخ عقد لإخلال الموظف المتعاقد مع الإدارة بواجب التحفظ عند انتقاده لسياسة الحكومة بصورة تعسفية ØŒ حيث لم يلتزم بالاعتدال في التعبير عن آرائه في ممارسة حقوقه المدنية Ùˆ السياسية بوجه عام.
و أما بالنسبة لعمومية واجب التحفظ من حيث وسائل التعبير، فإنها تعني أن يستعمل الموظف الموظف العمومي جميع الوسائل المتاحة للتعبير عن ارائه و لممارسة حقوقه المدنية و السياسية بكل حرية، شريطة أن يلتزم بالاستقامة في السلوك و الاعتدال في القول و الفعل.
و لا يقيم القانون الوضعي تمييزا في استعمال هذه الوسائل فهو لا يمنع استعمال البعض منها كما لا يوفر حماية خاصة للبعض الآخر. و يمكن القانون للموظف العمومي اللجوء إلى كم هائل من وسائل تعبير دون التمييز بينها.
 
ب – واجب التحفظ واجب مستمر في الزمن
على خلاف الواجبات الأخرى التى تربط التزام الموظف العمومي بها بانتمائه للوظيفة العمومية، يمتاز واجب التحفظ بكونه واجب يفرض على المترشح قبل الدخول إلى الوظيفة و يلتزم به الموظف أثناء حياته الوظيفية و عند إحالته على التقاعد.
 
1 – التزام المترشح للوظيفة Ø§Ù„عمومية بواجب التحفظ
قبل الدخول إلى الوظيفة العمومية يجب أن يكون المترشح متمتعا بحقوقه المدنية ، و لا يمانع القانون الوضعي أن يمارس المترشح للوظيفة العمومية تلك الحقوق. على أن ممارسة هذه الحقوق تفرض عليه أن ينتهج السلوك المستقيم و الاعتدال في القول و الفعل و الإحتراز في التعبير عن آرائه وتجنب كل ما من شأنه أن يوصف بالاعتداء أو التعسف أو التجاوز، فسلوك المترشح للوظيفة العمومية يمكن أن يعتبر أساسا لسلوكه كموظف.
و من هذا المنطق تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية في مجال ضبط قائمة المترشحين للوظيفة العمومية و تمارس هذه السلطة في مجال التأكد من توفر الضمانات التي تقتضيها ممارسة الوظيفة العمومية، من حسن أخلاق واحترام لواجب التحفظ.
 ÙˆÙ‚د أقر مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ في قراره الشهير" بارال" واعتبرت المحكمة الإدارية بباريس أن المترشح لمناظرة الدخول إلى المدرسة القومية للإدارة ØŒ Ùˆ لئن كان يتمتع بحرية التعبير، فإن مشاركته في الإضراب Ùˆ انتقاده لسياسة الحكومة بصورة تعسفية تجعله مخلا بواجب التحفظ.
و اتخذت نفس الموقف إزاء المترشح الذي شارك في اجتماعات سياسية ضمت قادة الحركة الانفصالية الجزائرية ، وانتقد سياسة الدولة الفرنسية إزاء الانفصال الجزائري.
على أن واجب التحفظ لا يفرض على المترشح للوظيفة العمومية فحسب، بل يعتبر من أهم الواجبات المفروضة على الموظف أثناء حياته الوظيفية .
 
2 – التزام الموظف بواجب التحفظ أثناء حياته الوظيفية
أثناء حياته الوظيفية يمارس الموظف العمومي حقوقه المدنية مثل سائر المواطنين، على أن الثنائية في الصفة التي يمتازبها كمستخدم من طرف الإدارة من جهة و كمواطن من جهة أخرى دفعت بشق كبير من الفقهاء إلى إقامة تمييز بين وضعيته أثناء القيام بوظائفه و وضعيته خارج أوقات عمله.
فيعتبر هؤلاء أن الموظف الذي يقوم بوظيفته لا يمارس حريته في التعبير، و على هذا الأساس لا يلتزم بواجب التحفظ بل يخضع إلى الواجبات الأخرى كواجب الحياد و واجب الكتمان و واجب احترام تعليمات الرؤساء، غير أنه يسترجع تلك الحرية في حياته الخاصة ويصبح خاضع لواجب التحفظ.
إلا أنّ الأستاذ ''بوردنكل'' لا يذهب في هذا الاتجاه ويعتبر أن الموظف لا يقطع صلته بالإدارة بمجرد غلق باب مكتبه. بل يبقى ملتزما بالواجبات التي تفرضها عليه وظيفته بما في ذلك واجب التحفظ.
وتذهب إرادة المشرع وفقه القضاء في هذا الاتجاه ، إذ نصّ الفصل الثالث من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على "أن يتجنّب العون العمومي أثناء ممارسته وظيفته وفي حياته الخاصّة كل ما من شأنه أن يخل بكرامة الوظيفة العمومية".
وقد استقرّ فقه قضاء المحكمة الإدارية في هذا الاتجاه فهي تقول في إحدى قراراتها "وحيث استقرّ فقه Ù‡Ø°Ù‡ المحكمة على أن واجب التحفظ يقتضي من العون العمومي أن يكون سلوكه داخل الإدارة وخارجها مستقيما... Ùˆ بالتالي فعلى الموظف أن يعتني بسلوكه العام ومظهره Ùˆ أن يتجنب في حياته المهنية والخاصة كل تصرف من شأنه أن يعرض الإدارة وأعوانها للإنتقاد"
ولما كانت من خصوصيات واجب التحفظ استمراريته في الزمن، فإن تطبيقه لا يقتصر على المترشّح والموظّف بل يشمل المتقاعد أيضا .
 
3-التزام الموظف المتقاعد بواجب التحفّظ
 Ø¨Ù…جرد إحالته على التقاعد يفقد الموظف العمومي مباشرة وظائفه ولكنّه لا يفقد صلته بالإدارة. وتستمر هذه الأخيرة في الاعتراف له بالجميل لم سخره لفائدتها من حياة وظيفية. فتمكّنه من جراية تقاعد وقد تمنحه امتيازات شرفيّة.
وفي المقابل فإنّه من المنطقي أن يردّ لها المتقاعد ذلك الجميل بأن يتجنّب عند ممارسته لحقوقه المدنيّة، كلّ ما من شأنه أن يمسّ من سمعة وكرامة الوظيفة الّتي كان يشغلها.
ج-واجب التحفّظ واجب متفاوت الدرجات
إذا كان الالتزام بواجب التحفظ يحمل على جميع الموظّفين فإنّه لا يكون كذلك بنفس الدّرجة.
على أنّ التفاوت في تقييم درجة الالتزام بهذا الواجب ليس من شأنه أن يمسّ من وحدة مفهومه، وكلّ ما في الأمر هو أن يضع القاضي نصب أعينه الحالات التي من شأنها أن تشدّد أو تخفّف من واجب التحفّظ.
1-حالات التشديد في تقييم واجب التحفّظ
 Ø¹Ù†Ø¯ تقييمه لملابسات القضية المعروضة عليه يعمل القاضي الإدارى على التثبت من العناصر التي من شأنها أن تزيد في حدّة واجب التحفظ، وهي: المكانة التي يحتلّها الموظف في السلّم الوظيفي وطبيعة الوظيفة التي يقوم بها ومكان القيام بهذه الوظيفة.
وأمّا بالنسبة لمكانة الموظّف في السلم الوظيفي فقد استقر الفقه Ùˆ فقه القضاء على اعتبار أنّ واجب التحفظ الذي يخضع Ø¥Ù„يه الموظّفون السامون ÙŠÙƒÙˆÙ† أكثر حدّة من ذلك الذي يخضع Ø¥